منتديات أسامة المعلوماتية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتديات أسامة المعلوماتية

أرض الإختلاف و التميز
 
دخولالبوابةأحدث الصورالتسجيلالرئيسية

 

 حكم اهل الدمة01

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
said tergou
عضو مميز
عضو مميز
said tergou


عدد المساهمات : 173
النقاط : 299
السٌّمعَة : 12
تاريخ الميلاد : 03/02/1999
تاريخ التسجيل : 14/11/2012
العمر : 25
الموقع : خميستي
المهنة : غير معروف
الدولة : غير معروف
الهواية : طالب المزاج : ممتاز

حكم اهل الدمة01 Empty
مُساهمةموضوع: حكم اهل الدمة01   حكم اهل الدمة01 I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر - 20:08

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

احكام اهل الدمة



الحمد
لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كثيرا.



أسئلة
عن الجزية على أهل الذمة



سئل
الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين زاده الله من فضله عن كيفية الجزية
الموضوعة على أهل الذمة بالبلاد الإسلامية وسبب وضعها وعن مقدار ما يؤخذ من
الأغنياء ومن المتوسطين ومن الفقراء وعن حد الغني والمتوسط والفقير فيها وهل يثاب
أولياء أمور المسلمين أمدهم الله تعالى على إلزامهم بها على حسب حالهم أم لا وهل
يؤخذ من الغني والفقير والمتوسط؟.



سبب
وضع الجزية



وأجاب:
أما سبب وضع الجزية فهو قوله تعالى:



{قَاتِلُوا
الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ
مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}.












ص
-19- القول في أخذ الجزية من المجوس



فأجمع
الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس وكان عمر بن الخطاب رضي الله
عنه قد توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبدالرحمن بن عوف أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر ذكره البخاري .



وذكر
الشافعي أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري كيف أصنع في أمرهم فقال: له
عبدالرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سنوا بهم






سنة
أهل الكتاب"1 وهذا صريح في أنهم ليسوا من أهل الكتاب ويدل عليه قوله تعالى:
{أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا
وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ} فالله سبحانه حكى هذا عنهم ولم
ينكره عليهم ولم يكذبهم فيه.



وأما
حديث علي أنه قال: "أنا أعلم الناس بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه
وإن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو اخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فلما صحا جاؤوا
يقيمون عليه الحد فامتنع منهم ودعا أهل مملكته وقال: تعلمون دينا خيرا من دين آدم
وقد أنكح بنيه بناته فأنا على دين آدم قال: فتابعه قوم وقاتلوا الذين يخالفونه حتى
قتلهم فأصبحوا وقد أسري بكتابهم ورفع العلم الذي في صدورهم فهم أهل كتاب وقد أخذ
رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر - وأراه قال: وعمر - منهم الجزية".
فهذا حديث رواه الشافعي في مسنده وسعيد بن منصور وغيرهما ولكن جماعة من الحفاظ
ضعفوا الحديث قال: أبو عبيد لا أحسب ما رووه عن علي في هذا محفوظا.



وقد
روى البخاري في صحيحه عن المغيرة بن شعبة أنه قال: لعامل كسرى: "أمرنا نبينا
أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تؤدوا الجزية".



وفي
مسند الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس قال: مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه النبي
صلى الله عليه وسلم وشكوه إلى أبي طالب فقال: يا ابن أخي ما تريد من قومك قال:
"أريد منهم كلمة تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية" قال:
كلمة واحدة قال: "كلمة واحدة لا إله إلا الله ".قالوا: {أَجَعَلَ
الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ
الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلاقٌ}. قال: فنزل فيهم {ص وَالْقُرْآنِ ذِي
الذِّكْرِ} إلى قوله: {اخْتِلاقٌ}.



وفي
الصحيحين من حديث عمرو بن عوف الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا
عبيدة بن الجراح إلى البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي. وذكر أبو عبيد في كتاب
الأموال عن الزهري قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أهل البحرين
وكانوا مجوسا.



وفي
سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


1
إلا أنهلا ينكح من نسائهم ولا تؤكل ذبائحهم.












ص
-20- خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة
فأخذوه فأتوا به فحقن له دمه وصالحه على الجزية1.



وقال:
الزهري: أول ما أخذت الجزية من أهل نجران وكانوا نصارى.



وفي
صحيح البخاري عن ابن أبي نجيح قال: قلت لمجاهد ما شأن أهل الشام عليهم أربعة
دنانير وأهل اليمن عليهم دينار قال: جعل ذلك من قبل اليسار.






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


1
راجع الموضوع مفصلا في سيرة ابن هشام ط دار الجبيل. بيروت في ستة أجزاء مع الدراسة
والفهارس.






ممن
تؤخذ الجزية



فاختلف
الفقهاء فيمن تؤخذ منهم الجزية بعد اتفاقهم على أخذها من أهل الكتاب ومن المجوس.
فقال: أبو حنيفة: تؤخذ من أهل الكتاب والمجوس وعبدة الأوثان من العجم ولا تؤخذ من
عبدة الأوثان من العرب. ونص على ذلك أحمد في رواية عنه.



وصاته
صلى الله عليه وسلم



واحتج
أرباب هذا القول على ذلك بحجج منها قوله في الحديث المتقدم: "وتؤدي إليكم بها
العجم الجزية" واحتجوا بحديث بريدة الذي رواه مسلم في صحيحه قال: كان رسول
الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله
ومن معه من المسلمين خيرا ثم قال: "اغزوا باسم الله في سبيل الله قاتلوا من
كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وإذا لقيت عدوك
من المشركين فادعهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن ما أجابوك إليها فاقبل منهم
وكف عنهم ثم ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعهم إلى التحول
من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم أنهم إن فعلوا فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما
على المهاجرين فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري
عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن
يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فسلهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
فإن هم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة
الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة
أصحابك فإنكم






ص
-21- أن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون
من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حم
الله فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكم فإنك لا تدري أتصيب حكم الله
فيهم أم لا"1.



وفي
هذا الحديث أنواع من الفقه.



منها
وصية الإمام لنوابه وأمرائه وولاته بتقوى الله والإحسان إلى الرعية فبهذين الأصلين
يحفظ على الأمير منصبه وتقر عينه به ويأمن فيه من النكبات والغير ومتى ترك هذين
الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه الله عزه ويجعله عبرة للناس فما إن سلبت النعم
إلا بترك تقوى الله والإساءة إلى الناس.



ومنها
أن الجيش ليس لهم أن يغلوا من الغنيمة ولا يغدروا بالعهد ولا يمثلوا بالكفار ولا
يقتلوا من لم يبلغ الحلم.



ومنها
أن المسلمين يدعون الكفار - قبل قتالهم - إلى الإسلام. وهذا واجب إن كانت الدعوة
لم تبلغهم ومستحب إن بلغتهم الدعوة هذا إذا كان المسلمون هم القاصدين للكفار فأما
إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن يقاتلوهم من غير دعوة لأنهم يدفعونهم عن
أنفسهم وحريمهم.



ومنها:
إلزامهم بالتحول إلى دار الإسلام إذا كانوا مقيمين بين الكفار فإن أسلموا كلهم
وصارت الدار دار الإسلام لم يلزموا بالتحول منها بل يقيمون في ديارهم وكانت دار
الهجرة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي دار الإسلام فلما أسلم أهل الأمصار
صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد الإسلام فلا يلزمهم الانتقال: منها.



ومنها
أن الأعراب ليس لهم شيء في الفيء ولا في الغنائم ما لم يقاتلوا فإذا قاتلوا
استحقوا من الغنيمة ما يستحقه من شهد الوقعة وأما الأعراب الذين لا يقاتلون الكفار
مع المسلمين فليس لهم شيء في الفيء ولافي الغنيمة.



ومنها
أن الجزية تؤخذ من كل كافر هذا ظاهر هذا الحديث ولم يستثن منه كافرا من كافر



ولا
يقال: هذا مخصوص بأهل الكتاب خاصة فإن اللفظ يأبى اختصاصهم بأهل الكتاب وأيضا
فسرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيوشه أكثر ما كانت تقاتل






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


1
راجع سنن الترمذي 1/305.












ص
-22- عبدة الأوثان من العرب. ولا يقال:
إن القرآن يدل على اختصاصها بأهل الكتاب فإن الله سبحانه أمر بقتال أهل الكتاب حتى
يعطوا الجزية والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتال المشركين حتى يعطوا الجزية
فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار بالسنة وقد أخذها رسول الله صلى الله
عليه وسلم من المجوس وهم عباد النار لا فرق بينهم وبين عبدة الأوثان ولا يصح أنهم
من أهل الكتاب ولا كان لهم كتاب ولو كانوا أهل كتاب عند الصحابة رضي الله عنهم لم
يتوقف عمر رضي الله عنه في أمرهم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: "سنوا
بهم سنة أهل الكتاب" بل هذا يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب.



وقد
ذكر الله سبحانه أهل الكتاب في القرآن في غير موضع وذكر الأنبياء الذين أنزل عليهم
الكتب والشرائع العظام ولم يذكر للمجوس - مع أنها أمة عظيمة من أعظم الأمم شوكة
وعددا وبأسا - كتابا ولا نبيا ولا أشار إلى ذلك بل القرآن يدل على خلافه كما تقدم
فإذا أخذت من عباد النيران فأي فرق بينهم وبين عباد الأوثان؟!



فإن
قيل: فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذها من أحد من عباد الأوثان مع كثرة قتاله
لهم.



قيل:
أجل وذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة من الهجرة بعد أن
أسلمت جزيرة العرب ولم يبق بها أحد من عباد الأوثان فلما نزلت آية الجزية أخذها
النبي صلى الله عليه وسلم ممن بقي على كفره من النصارى والمجوس ولهذا لم يأخذها من
يهود المدينة حين قدم المدينة ولا من يهود خيبر لأنه صالحهم قبل نزول آية الجزية.






ما
أوقعه اليهود من الشبهة أنه لا جزية على أهل خيبر والرد عليهم من وجوه



وهذه
الشبهة هي التي أوقعت عند اليهود أن أهل خيبر لا جزية عليهم وأنهم مخصوصون بذلك من
جملة اليهود ثم أكدوا أمرها بأن زوروا كتابا فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أسقط عنهم الكلف والسخر والجزية ووضعوا فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي
سفيان وغيرهما وهذا الكتاب كذب مختلق بإجماع أهل العلم من عشرة أوجه:












ص
-23- منها: أن أحدا من علماء النقل
والسير والمغازي لم يذكر أن ذلك وقع البتة مع عنايتهم بضبط ما هو دون ذلك بكثير.



الثاني:
أن الجزية إنما نزلت بعد فتح خيبر فحين صالح أهل خيبر لم تكن الجزية نزلت حتى
يضعها عنهم.



الثالث:
أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن أسلم بعد فإنه إنما أسلم عام الفتح بعد خيبر.



الرابع:
أن سعد بن معاذ توفي عام الخندق قبل فتح خيبر.



الخامس:
أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر كلف ولا سخر حتى
توضع عنهم.



السادس:
أنه لم يكن لأهل خيبر من الحرمة ورعاية حقوق المسلمين ما يقتضي وضع الجزية عنهم
وقد كانوا من أشد الكفار عداوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فأي خير حصل
بهم للمسلمين حتى توضع عنهم الجزية دون سائر الكفار؟



السابع:
أن الكتاب الذي أظهروه ادعوا أنه بخط علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهذا كذب قطعا؛
وعداوة علي رضي الله عنه لليهود معروفة وهو الذي قتل مرحبا اليهودي وأثخن في
اليهود يوم خيبر حتى كان الفتح على يديه.



الثامن:
أن هذا لا يعرف إلا من رواية اليهود وهم القوم البهت1 أكذب الخلق على الله
وأنبيائه ورسله فكيف يصدقون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يخالف كتاب
الله تعالى؟



التاسع:
أن هذا الكتاب لو كان صحيحا لأظهروه في أيام الخلفاء الراشدين وفي أيام عمر بن عبد
العزيز وفي أيام المنصور والرشيد وكان أئمة الإسلام يستثنونهم ممن توضع عنهم
الجزية أو لذكر ذلك فقيه واحد من فقهاء المسلمين. ولا يجوز على الأمة أن تجمع على
مخالفة سنة نبيها وكيف يكون بأيدي أعداء الله كتاب من رسول الله صلى الله عليه
وسلم ولا يحتجون به كل وقت على من يأخذ الجزية منهم ولا يذكره عالم واحد من علماء






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


1 أي هم كذابون ومفترون.











ص
-24- السلف؟! وإن اغتر به بعض من لا علم
له بالسيرة والمنقول من المتأخرين شنع عليه أصحابه وبينوا خطأه وحذروا من سقطته.



العاشر:
أن أئمة الحديث والنقل يشهدون ببطلان هذا الكتاب وأنه زور مفتعل وكذب مختلق؛ ولما
أظهره اليهود بعد الأربع مئة على عهد الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي أرسل إليه
الوزير ابن المسلمة فأوقفه عليه فقال: الحافظ هذا الكتاب زور فقال: له الوزير من
أين هذا؟ فقال: فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان وسعد مات يوم الخندق
قبل خيبر ومعاوية أسلم يوم الفتح سنة ثمان وخيبر كانت سنة سبع فأعجب ذلك الوزير.






لم
يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية من مشركي العرب



والمقصود
أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الجزية من أحد من مشركي العرب لأن آية الجزية
نزلت بعد عام تبوك وكانت عباد الأصنام من العرب كلهم قد دخلوا في الإسلام فأخذها
النبي صلى الله عليه وسلم ممن لم يدخل في الإسلام من اليهود ومن النصارى ومن المجوس.



قال:
المخصصون بالجزية لأهل الكتاب المراد من إرسال الرسل وإنزال الكتب إعدام الكفر
والشرك من الأرض وأن يكون الدين كله لله كما قال: تعالى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى
لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ} وفي الآية الأخرى: {وَيَكُونَ
الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} ومقتضى هذا ألا يقر كافر على كفره ولكن جاء النص بإقرار
أهل الكتاب إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فاقتصرنا بها عليهم وأخذنا في عموم
الكفار بالنصوص الدالة على قتالهم إلى أن يكون الدين كله لله.












ص
-25- فرق بين أهل الكتاب وأهل الأوثان



قال:وا
ولا يصح إلحاق عبدة الأوثان بأهل الكتاب لأن كفر المشركين أغلظ من كفر أهل الكتاب
فإن أهل الكتاب معهم من التوحيد وبعض آثار الأنبياء ما ليس مع عباد الأصنام
ويؤمنون بالمعاد والجزاء والنبوات بخلاف عبدة الأصنام. وعبدة الأصنام حرب لجميع
الرسل وأممهم من عهد نوح إلى خاتم الأنبياء والمرسلين ولهذا أثر هذا التفاوت الذي
بين الفريقين في حل الذبائح وجواز المناكحة من أهل الكتاب دون عباد الأصنام ولا
ينتقض هذا بالمجوس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يسن بهم سنة أهل
الكتاب وهذا يدل على أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب وأنها إنما وضعت لأجلهم
خاصة وإلا لو كانت الجزية تعم جميع الكفار لم يكن أهل الكتاب أولى بها من غيرهم
ولقال: لهم حكم أمثالهم من الكفار يقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية1.






ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


1
والجزية يستفاد منها أهل الكتاب والدفاع عنهم وإعفاؤهم من قتال الأعداء وحماية
المسلمين لهم.






تحريم
ذبائح المجوس وتحريم مناكحتهم



وأما
تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فاتفاق من الصحابة رضي الله عنهم ولهذا أنكر الإمام أحمد
وغيره على أبي ثور طرده القياس وإفتاءه بحل ذبائحهم وجواز مناكحتهم ودعا عليه أحمد
حيث أقدم على مخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا أفقه
وأعلم وأسد قياسا ورأيا فإنهم أخذوا في الدماء بحقنها موافقة لقول رسول الله صلى
الله عليه وسلم وفعله حيث أخذها منهم وأخذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها احتياطا
وإبقاء لها على الأصل وإلحاقا لهم بعباد الأوثان إذ لا فرق في ذلك بين عباد
الأوثان وعباد النيران فالأصل في الدماء حقنها وفي الأبضاع والذبائح تحريمها
فأبقوا كل شيء على أصله وهذا غاية الفقه وأسد ما يكون من النظر قالوا: ولله تعالى
حكم في إبقاء أهل الكتابين بين أظهرنا فإنهم مع كفرهم شاهدون بأصل النبوات
والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنار وفي كتبهم من البشارات بالنبي صلى الله عليه
وسلم وذكر نعوته وصفاته وصفات أمته ما هو من آيات نبوته وبراهين رسالته وما يشهد
بصدق الأول والآخر.












ص
-26- الحكمة من التفرقة بين أهل الكتاب
وأهل الأوثان



وهذه
الحكمة تختص بأهل الكتاب دون عبدة الأوثان فبقاؤهم من أقوى الحجج على منكر النبوات
والمعاد والتوحيد وقد قال: تعالى لمنكري ذلك: {فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ
كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ} ذكر هذا عقب قوله: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ
إِلَّا رِجَالاً نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا
تَعْلَمُونَ} يعني: سلوا أهل الكتاب هل أرسلنا قبل محمد رجالا يوحى إليهم أم كان
محمد بدعا من الرسل لم يتقدمه رسول حتى يكون إرساله أمرا منكرا لم يطرق العالم
رسول قبله؟ وقال: تعالى: {وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ
رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ} والمراد
بسؤالهم سؤال أممهم عما جاؤوهم به هل فيه أن الله شرع لهم أن يعبد من دونه إله
غيره؟ قال: الفراء: المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل فيخبرونه عن كتبهم
وأنبيائهم. وقال: ابن قتيبة: التقدير واسأل من أرسلنا إليهم رسلا من قبلك وهم أهل
الكتاب. وقال: ابن الأنباري: التقدير وسل من أرسلنا من قبلك.



وعلى
كل تقدير فالمراد التقرير المشركي قريش وغيرهم ممن أنكر النبوات والتوحيد وأن الله
أرسل رسولا أو أنزل كتابا أو حرم عبادة الأوثان فشهادة أهل الكتاب بهذا حجة عليهم
وهي من أعلام صحة رسالته صلى الله عليه وسلم إذ كان قد جاء على ما جاء به إخوانه
الذين تقدموه من رسل الله سبحانه ولم يكن بدعا من الرسل ولا جاء بضد ما جاؤوا به
بل أخبر بمثل ما أخبروا به من غير شاهد ولا اقتران في الزمان وهذه من أعظم آيات
صدقة.



وقال:
تعالى: {فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ
يَقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلا
تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ} وقد أشكلت هذه الآية على كثير من الناس وأورد اليهود
والنصارى على المسلمين فيها إيرادا وقال:وا: كان في شك فأمر أن يسألنا وليس فيها
بحمد الله إشكال وإنما أتي أشباه الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم وإلا فالآية من
أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم وليس في الآية ما يدل على وقوع الشك ولا السؤال
أصلا فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا على إمكانه كما قال: تعالى: {لَوْ
كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا} وقوله: {قُلْ لَوْ كَانَ
مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذاً لَابْتَغَوْا إِلَى ذِي الْعَرْشِ
سَبِيلاً} وقوله: {قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ
الْعَابِدِينَ} وقوله: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ} ونظائره. فرسول الله صلى الله
عليه وسلم لم يشك ولم يسأل.



وفي
تفسير سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا
أشك ولا أسأل". وقد ذكر ابن جريج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فإن كنت في
شك أنك












ص
-27- مكتوب عندهم فاسألهم. وهذا اختيار
ابن جرير قال: يقول تعالى لنبيه: فإن كنت يا محمد في شك من حقيقة ما أخبرناك
وأنزلنا إليك من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في نبوتك قبل أن أبعثك رسولا إلى خلقي
لأنهم يجدونك مكتوبا عندهم ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتبهم فاسأل
الذين يقرأون الكتاب من قبلك كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك
منهم دون أهل الكذب والكفر بك



وكذلك
قال: ابن زيد قال: هو عبد الله بن سلام كان من أهل الكتاب فآمن برسول الله صلى
الله عليه وسلم



وقال:
الضحاك سل أهل التقوى والإيمان من مؤمني أهل الكتاب ممن أدرك نبي الله صلى الله
عليه وسلم.



ولم
يقع هؤلاء ولا هؤلاء على معنى الآية ومقصدها وأين كان عبد الله بن سلام وقت نزول
هذه الآية؟ فإن السورة مكية وابن سلام إذ ذاك على دين قومه وكيف يؤمر رسول الله
صلى الله عليه وسلم أن يستشهد على منكري نبوته بأتباعه؟



وقال:
كثير من المفسرين: هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد غيره لأن القرآن
نزل عليه بلغة العرب وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون غيره كما يقول متمثلهم:
إياك أعني واسمعي يا جارة



وكقوله
تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعِ الْكَافِرِينَ
وَالْمُنَافِقِينَ} والمراد أتباعه بهذا الخطاب.



قال:
أبو إسحاق إن الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم والخطاب شامل للخلق
والمعنى وإن كنتم في شك والدليل على ذلك قوله تعالى في آخر السورة: {قُلْ يَا
أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي شَكٍّ مِنْ دِينِي فَلا أَعْبُدُ الَّذِينَ
تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ}.



وقال:
ابن قتيبة: كان الناس في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أصنافا منهم كافر به مكذب
وآخر مؤمن به مصدق وآخر شاك في الأمر لا يدري كيف هو فهو مقدم رجلا ويؤخر رجلا
فخاطب الله تعالى هذا الصنف من الناس وقال: فإن كنت أيها الإنسان في شك مما أنزلنا
إليك من الهدى على لسان محمد فسل.



قال:
ووحد وهو يريد الجمع كما قال: تعالى: {يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ مَا غَرَّكَ
بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ} و {يَا أَيُّهَا الْأِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى
رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ} و {وَإِذَا مَسَّ الْأِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ
مُنِيباً إِلَيْهِ}.



وهذا
- وإن كان له وجه - فسياق الكلام يأباه فتأمله وتأمل قوله تعالى: {يَقْرَأُونَ
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ} وقوله: {إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَتُ
رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ} وقوله: {وَلَوْ












ص
-28- شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي
الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ} وهذا كله خطاب واحد متصل بعضه ببعض.



ولما
عرف أرباب هذا القول أن الخطاب لا يتوجه إلا على النبي صلى الله عليه وسلم قالوا:
الخطاب له والمراد به هذا الصنف الشاك وكل هذا فرار من توهم ما ليس بموهوم وهو
وقوع الشك منه والسؤال؛ وقد بينا أنه لا يلزم إمكان ذلك فصلا عن وقوعه.



فإن
قيل: فإذا لم يكن واقعا ولا ممكنا فما مقصود الخطاب والمراد به؟



قيل:
المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيد وأنهم مقرون بذلك لا يجحدونه
ولا ينكرونه وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه بذلك وأرسل ملائكته
إلى أنبيائه بوحيه وكلامه فمن شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب فأخرج هذا المعنى في
أوجز عبارة وأدلها على المقصود بأن جعل الخطاب لرسوله الذي لم يشك قط ولم يسأل قط
ولا عرض له ما يقتضي ذلك.



وأنت
إذا تأملت هذا الخطاب بدا لك على صفحاته من شك فليسأل فرسولي لم يشك ولم يسأل
والمقصود ذكر بعض الحكمة في إبقاء أهل الكتاب بالجزية وهذه الحكمة منتفية في حق
غيرهم فيجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله.






هل
أصل الجزية لعصمة الدم أو هي إذلال وعقوبة



والمسألة
مبنية على حرف: وهو أن الجزية هل وضعت عاصمة للدم أو مظهرا لصغار الكفر وإذلال
أهله فهي عقوبة.



فمن
راعى فيها المعنى الأول قال: لا يلزم من عصمها لدم من خف كفره بالنسبة إلى غيره -
وهم أهل الكتاب - أن تكون عاصمة لدم من يغلظ كفره.



ومن
راعى فيها المعنى الثاني قال: المقصود إظهار صغار الكفر وأهله وقهرهم وهذا أمر لا
يختص أهل الكتاب بل يعم كل كافر. قال:وا: وقد أشار النص إلى هذا المعنى بعينه في
قوله: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} فالجزية صغار
وإذلال. ولهذا كانت بمنزلة ضرب الرق. قالوا: وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز
إقرارهم عليه












ص
-29- بالجزية بالأولى لأن عقوبة الجزية
أعظم من عقوبة الرق ولهذا يسترق من لا تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم.



فإن
قلتم: لا يسترق عين الكتابي - كما هي إحدى الروايتين عن أحمد - كنتم محجوجين
بالسنة واتفاق الصحابة فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسترق سبايا عبدة الأوثان
ويجوز لساداتهن وطأهن بعد انقضاء عدتهن كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
في قصة سبايا أوطاس وكانت في آخر غزوات العرب بعد فتح مكة أنه قال: "لا توطأ
حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة". فجوز وطأهن بعد الاستبراء ولم
يشترط الإسلام.



وأكثر
ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم من عبدة الأوثان ورسول
الله صلى الله عليه وسلم يقرهم على تملك السبي وقد دفع أبو بكر الصديق إلى سلمة بن
الأكوع رضي الله عنهما امرأة من السبي نفلها إياه وكانت من عباد الأصنام وأخذ عمر
وابنه رضي الله عنهما من سبي هوازن وكذلك غيرهما من الصحابة. وهذه الحنفية أم محمد
بن علي من سبي بني حنيفة.



وفي
الحديث: "من قال: كذا وكذا فكأنما أعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل" ولم
يكونوا أهل كتاب بل أكثرهم من عبدة الأوثان.



قالوا:
وإذا جاز المن على الأسير وإطلاقه بغير مال ولا استرقاق فلأن يجوز إطلاقه بجزية
توضع على رقبته تكون قوة للمسلمين أولى وأحرى. فضرب الجزية عليه إن كان عقوبة فهو
أولى بالجواز من عقوبة الاسترقاق وإن كان عصمة فهو أولى بالجواز من عصمته بالمن
عليه مجانا فإذا جاز إقامته بين المسلمين بغير جزية فإقامته بينهم بالجزية أجوز
وأحوز وإلا فيكون أحسن حالا من الكتابي الذي لا يقيم بين أظهر المسلمين إلا
بالجزية.



فإن
قلتم: إذا مننا عليه ألحقناه بمأمنه ولم نمكنه من الإقامة بين المسلمين.



قيل:
إذا جاز إلحاقه بمأمنه حيث يكون قوة للكفار وعونا لهم وبصدد المحاربة لنا مجانا
فلأن يجوز هذا في مقابلة مال يؤخذ منه يكون قوة للمسلمين وإذلالا وصغارا للكفر
أولى وأولى.



اللقاء










الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ossama azzaz
مدير
مدير
ossama azzaz


عدد المساهمات : 455
النقاط : 950
السٌّمعَة : 18
تاريخ الميلاد : 19/07/1999
تاريخ التسجيل : 11/09/2012
العمر : 24
الموقع : خميستي
المهنة : طالب
الدولة : الجزائر
الهواية : الكمبيوتر المزاج : رائع

حكم اهل الدمة01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم اهل الدمة01   حكم اهل الدمة01 I_icon_minitimeالأربعاء 12 ديسمبر - 22:35

شكرا على الموضوع
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ossamaaz038.alafdal.net
said tergou
عضو مميز
عضو مميز
said tergou


عدد المساهمات : 173
النقاط : 299
السٌّمعَة : 12
تاريخ الميلاد : 03/02/1999
تاريخ التسجيل : 14/11/2012
العمر : 25
الموقع : خميستي
المهنة : غير معروف
الدولة : غير معروف
الهواية : طالب المزاج : ممتاز

حكم اهل الدمة01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم اهل الدمة01   حكم اهل الدمة01 I_icon_minitimeالخميس 13 ديسمبر - 21:01

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
هشام
عضو نشيط
عضو نشيط
هشام


عدد المساهمات : 134
النقاط : 465
السٌّمعَة : 3
تاريخ الميلاد : 13/03/2002
تاريخ التسجيل : 14/11/2012
العمر : 22
الموقع : خميستي
المهنة : غير معروف
الدولة : غير معروف
الهواية : تلميذ المزاج : رائع

حكم اهل الدمة01 Empty
مُساهمةموضوع: رد: حكم اهل الدمة01   حكم اهل الدمة01 I_icon_minitimeالإثنين 17 ديسمبر - 21:16

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شكرا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ossamaaz038.alafdal.net
 
حكم اهل الدمة01
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات أسامة المعلوماتية :: المنتديات العامة :: منتدى الحكم-
انتقل الى: